ابن فهد الحلي
414
المهذب البارع
وهنا مسائل الأولى : التصرية تدليس ، يثبت بها خيار الرد ، ويرد معها مثل لبنها ، أو قيمته مع التعذر ، وقيل صاع من بر . الثانية : الثيبوبة ليست عيبا ، نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد ، ولو لم يثبت التقدم فلا رد ، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة . الثالثة : لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري ، ويرد بالسابق . الرابعة : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله الرد ، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض . الخامسة : لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد ، نعم لو خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم . السادسة : لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة ، فالقول قول منكره مع يمينه ، ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما . السابعة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البايع بنسبة ذلك من الثمن ، ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى .
--> ( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) المختلف : في العيوب ص 196 س 28 قال بعد نقل قول المشهور : والأقرب الأول .